توب ستوريقضايا طبية

نص مشروع قانون المسئولية الطبية

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المكون من 5 فصول تشمل 30 مادة، وأرسلته إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، تمهيدا لمناقشته وإقراره.

نص مشروع القانون المنتظر إعلام البرلمان جدول مناقشته في وقت لاحق، ووضعت الحكومة في فصله الأول 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

أكد مشروع القانون في المادة الثالثه من فصله الأول، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي ربما تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه، إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحته عدم إبلاغه.
كما نص على ضرورة وجود لجان فنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة، بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، إلى جانب قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم، وأمضوا في الخدمة عشرة أعوام على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.

كما شمل نص مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وحماية المريض”، تتبع رئيس مجلس الوزراء.

تضمن المشروع موادا تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطيتها، ويكون ذلك بطريق مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ببشأن الاعتداء على الفرق الطبية، وضعت مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

في المادة ذاتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كل من أتلف عمدا شيئًا من المنشآت الطبية، أو اعتدى على أحد مقدمي الخدمة، أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

بشأن الأخطاء الطبية، فإن أي من مقدمي الخدمة يتسبب بخطأ طبي في وفاة متلقيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب مشروع القانون.

عقوبات الحبس
في نص مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو حال كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن “اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي”.

قانون تنظيم المسئولية الطبية

وتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.

وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.

وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.

 

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى